ـــــــــــــــــــــــــــــ
«المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «الفُروعِ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» ؛ أحدُهما، يجِبُ تسْلِيمُها [1] . قدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» . وصحَّحه في «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ» . والثَّانى [2] ، لا يجِبُ. ويأْتِى حُكْمُ نفَقَتِها، في كتابِ النَّفَقاتِ.
فائدتان؛ إحْداهما، ليس لزَوْجِ الأمَةِ السَّفَرُ بها. وهل يَمْلِكُه السَّيِّدُ بلا إذْنِ الزَّوْجِ، سواءٌ صَحِبَه الزَّوْجُ، أَوْ لا؟ فيه وَجْهان، وهما احْتِمالان في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» . وأَطْلَقَهما في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الفُروعِ» ، و «المُحَرَّرِ» ؛ أحدُهما، له ذلك مِن غيرِ إذْنِه على الصَّحيحَ. جزَم به في «المُنَوِّرِ» ، و «المُجَرَّدِ» للقاضى، نقَلَه المَجْدُ. وقدَّمه في «الرِّعايتَيْن» . والوَجْهُ الثَّانى، ليس له ذلك. صححه في «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ» . قال المَجْدُ: جزَم به القاضى في «التَّعْليقِ» . وعليهما يَنْبَنِى، لو بوَّاها مسْكَنًا ليَأْتِيَها الزَّوْجُ فيه، هل يَلْزَمُه؟ قاله في «التَّرْغيبِ» . وأطْلقَ في «الرِّعايتَيْن» الوَجْهَيْن
(1) فى الأصل: «تسلمها» .
(2) فى النسح: «الثانية» .