فهرس الكتاب

الصفحة 10834 من 14346

فَإِذَا بَاتَ عِنْدَهَا بِقُرْعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، لَزِمَهُ الْمَبِيتُ عِنْدَ الثَّانِيَةِ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ فِى الْوَطْءِ، بَلْ يُسْتَحَبُّ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: وليس عليه التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ في الوَطْءِ، بل يُسْتَحَبُّ. وقد قال الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَهُ اللَّه، في الجِماعِ: لا يَنْبَغِى أَنْ يَدَعَه عَمْدًا، يُبقِى نفْسَه لتلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت