فَإِذَا بَاتَ عِنْدَهَا بِقُرْعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، لَزِمَهُ الْمَبِيتُ عِنْدَ الثَّانِيَةِ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ فِى الْوَطْءِ، بَلْ يُسْتَحَبُّ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وليس عليه التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ في الوَطْءِ، بل يُسْتَحَبُّ. وقد قال الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَهُ اللَّه، في الجِماعِ: لا يَنْبَغِى أَنْ يَدَعَه عَمْدًا، يُبقِى نفْسَه لتلك.