فهرس الكتاب

الصفحة 10851 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فى بَلْدَةٍ مُدَّةَ إحْدَى وعِشْرِين صَلاةً فما دُونَ، لم يقْضِ، وإنْ زادَ قضَى الجميعَ. وقال في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» أيضًا: إنْ أزْمَعَ على المُقامِ، قضَى ما أقامَه وإنْ قلَّ.

تنبيه: ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ وغيرِه، أنَّ حُكْمَ السَّفَرِ القَصِيرِ كحُكْمِ السَّفَرِ الطَّويلِ. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وقال القاضى: ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يقْضِىَ للبَواقِى في السَّفَرِ القَصِيرِ. وهما وَجْهان مُطْلَقان في «البُلْغَةِ» .

قوله: وإن كان بغيرِ قُرْعَةٍ، لَزِمَه القضاءُ لأُخْرَى. يعْنِى مُدّةَ غَيْبَتِه، إذا لم تَرْضَ الضَّرَّةُ بسَفَرِها. وهذا المذهبُ مُطْلَقًا، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت