فهرس الكتاب

الصفحة 10866 من 14346

حَقُّ الْعَقْدِ في قَسْمِ السَّفَرِ، فَإِذَا قَدِمَ، بَدَأَ بِالأُخْرَى فَوَفَّاهَا حَقَّ الْعَقْدِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

العَقْدِ في قَسْمِ السَّفَرِ، فإذا قَدِمَ، بدَأ بالأُخْرَى فوَفَّاها حَقَّ العَقْدِ. هذا المذهبُ فيهما. قال في «الفُروعِ» : فيَقْضِيه للأُخْرَى، في الأصحِّ، بعدَ قُدومِه. قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت