حَقُّ الْعَقْدِ في قَسْمِ السَّفَرِ، فَإِذَا قَدِمَ، بَدَأَ بِالأُخْرَى فَوَفَّاهَا حَقَّ الْعَقْدِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
العَقْدِ في قَسْمِ السَّفَرِ، فإذا قَدِمَ، بدَأ بالأُخْرَى فوَفَّاها حَقَّ العَقْدِ. هذا المذهبُ فيهما. قال في «الفُروعِ» : فيَقْضِيه للأُخْرَى، في الأصحِّ، بعدَ قُدومِه. قال