ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وفى الكلامِ في ما دُونَ ثَلاثةِ أَيَّامٍ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وقال في «الواضِحِ» : يهْجُرُها في الفِراشِ، فإنْ أضافَ إليه الهَجْرَ في الكلامِ ودُخولِه وخُروجِه عليها، جازَ.
تنبيه: مفْهومُ قولِه: فإنْ أصَرَّتْ، فله أَنْ يَضْرِبَها ضَرْبًا غيرَ مُبَرِّح. أنَّه لا