فهرس الكتاب

الصفحة 10884 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

«المُغْنِى» ، و «الكافِى» ، بأنَّ نظَرَهما ينْقَطِعُ أيضًا على الرِّوايَةِ الثَّانيةِ؛ لأنَّه لا يتَحقَّقُ معه بَقاءُ الشِّقاقِ، وحُضُورُ المُدَّعِيَيْن [1] ، وهو شَرْطٌ.

فائدة: لا يصِحُّ الإِبْراءُ مِنَ الحكَمَيْن إلَّا في الخُلْعِ خاصَّةً، مِن وَكيلِ المرْأةَ فقط. قالَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «الفُروعِ» ، وغيرُهم.

(1) فى الأصل، ط: «المتداعيين» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت