ـــــــــــــــــــــــــــــ
«المُغْنِى» ، و «الكافِى» ، بأنَّ نظَرَهما ينْقَطِعُ أيضًا على الرِّوايَةِ الثَّانيةِ؛ لأنَّه لا يتَحقَّقُ معه بَقاءُ الشِّقاقِ، وحُضُورُ المُدَّعِيَيْن [1] ، وهو شَرْطٌ.
فائدة: لا يصِحُّ الإِبْراءُ مِنَ الحكَمَيْن إلَّا في الخُلْعِ خاصَّةً، مِن وَكيلِ المرْأةَ فقط. قالَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «الفُروعِ» ، وغيرُهم.
(1) فى الأصل، ط: «المتداعيين» .