فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عن أحمدَ. قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرى» : الأَوْلَى أنَّه طَهورٌ. والرِّواية الثَّانيةُ، أنَّه كغَمْسِ يَدِه. وهو الصَّحيحُ. اختارَه القاضي. وجزَم به في «الفُصولِ» ، و «الإفاداتِ» ، و «الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى» . وقدَّمَه في «الكبرى» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» . وأطْلَقَهما في «الفُروعِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» ، و «مَجْمَعِ البَحْرَين» ، و «الحاوي الكبيرِ» ، و «ابنِ عُبَيدان» . الرَّابعُ، مَفهومُ قَوْلِه: يَدَه. أنَّه لو غمَسَ عُضْوًا غيرَ يَدِه، أنَّه لا يُؤثِّرُ فيه. وهو صحيح. صرَّح به ابنُ تميمٍ، وابنُ عُبَيدان، وابنُ حَمْدان، وصاحِبُ «الفائقِ» ، وغيرهم، وهو ظاهِرُ كلامِ كثيرٍ من الأصحابِ؛ [قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرى» : وغَسْلُهُما تَعَبُّدٌ، فلا يُؤثِّرُ فيه غَمْسُ غيرِ كَفَّيه شيئًا] [1] . الخامسُ، ظاهرُ قَوْلِه: يدَه. أنَّه لا يُؤثِّرُ إلَّا غَمْسُ جميعِها. وهو المذهبُ. وهو ظاهرُ كلامِه في «المُحَرَّرِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرهما. وصحَّحَه في «مَجْمَعِ البَحْرَين» . وقدَّمَه في «الفُروعِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «ابنِ تميمٍ» ، و «الحاوي الصَّغِير» . وقيل: غَمَسُ بعضِها كغَمْسِها كلِّها. اختاره ابنُ حامدٍ، وابنُ رَزِينٍ في

(1) زيادة من: «ش» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت