ـــــــــــــــــــــــــــــ
فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، إحْداهما، ليس له ذلك. وهو المذهبُ. صحَّحه في «التَّصْحيحِ» . وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، ذكرَه في أولِ كتابِ الطلاقِ، وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» . والرِّوايةُ الثَّانية، له ذلك. قال أبو بَكْرٍ: والعَملُ عندِى على جَوازِ ذلك. وذكَر في «التَّرْغيبِ» ، أنَّها أشْهَرُ في المذهبِ. وذكَر الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمه اللَّهُ، أنَّها ظاهِرُ المذهبِ. قال في «الخُلاصَةِ» : وله ذلك على الأصحِّ. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» ، ونَصَرها القاضى، وأصحابُه. وجزَم به ناظِمُ «المُفْرَداتِ» . وهو منها.
فائدتان؛ إحْداهما، وكذا الحُكْمُ في أبى المَجْنونِ، وسيِّدِ الصَّغيرِ والمَجنونِ، خِلافًا ومذهبًا. وصِحَّةُ خُلْعِ أبى المَجْنونِ وطَلاقِه مِنَ المُفْرَداتِ. الثَّانيةُ، نصَّ الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللَّهُ، في مَن قال: طَلِّقْ بِنْتِى، وأنْتَ برئٌ مِن مَهْرِها. ففعَلَ،