فهرس الكتاب

الصفحة 10905 من 14346

وَيَصِحُّ الْخُلْعُ مَعَ الزَّوْجَةِ وَمَعَ الأَجْنَبِىِّ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

رِوايَةٌ في «المُبْهِجِ» . نقَل أبو الصَّقْرِ، في مَن زوَّج ابْنَه صَغِيرًا بصَغيرةٍ، وندِم أَبَواهما، هل ترَى في فسْخِهما وطلاقِهما عليهما شيئًا؟ قال: فيه اختِلاف، وأرْجُو. ولم يَرَ به بأْسًا. قال أبو بَكْرٍ: العمَلُ عندِى على جوَازِ ذلك منهما عليهما. قال المُصَنِّفُ، في «المُغْنِى» ، والشَّارِحُ: ويَحْتَمِلُ أَنْ يَمْلِكَ ذلك إذا رأَى الحَظَّ. قلتُ: هذا هو الصَّوابُ. قال في «القاعِدَةِ الرابِعَةِ والخَمْسِين بعْدَ المِائةِ» : وكذلك أشارَ إليه ابنُ عَقِيلٍ في «الفُصولِ» . واخْتارَ في «الرِّعايَةِ» ، أن ما صح عَفْوُ الأبِ عنه، فهو كخُلْعِه به، وما لَا فلا.

قوله: يَصِحُّ الخُلْعُ معَ الزَّوْجَةِ -بلا خِلافٍ- ومعَ الأجْنَبِىِّ. على الصَّحيحِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت