فهرس الكتاب

الصفحة 10909 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الأُصُولِيَّةِ»: وهو مُشْكِلٌ؛ إذِ المذهبُ، لا يصِحُّ تصَرُّفُ العَبْدِ في ذِمَّتِه بغيرِ إذنِ سيِّدِه. وقيل: لا يصِحُّ بدُونِ إذْنِ سيِّدِها، كما لو منَعَها فخالَعَتْ. وهو المذهبُ. صحَّحه في «النَّظْمِ» . قال في «تَجْريدِ العِنايَةِ» : لا يصِحُّ في الأظْهَرِ. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» . وهو ظاهِرُ ما جزَم به في «العُمْدَةِ» ؛ فإنَّه قال: ولا يصِحُّ بذْلُ العِوَضِ إلَّا ممَّن يصِحُّ تصَرُّفُه في المالِ. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» . وهذه مِن جُمْلَةِ ما جزَم به المُصَنِّفُ في كُتُبِه الثَّلَاثَةِ. وما هو المذهبَ. ويتَخَّرجُ وَجْهٌ ثالثٌ، إنْ خالَعَتْه [على شئٍ] [1] فى ذِمَّتِها صحَّ، وإنْ خالَعَتْه على شئ في يَدِها لم يصِحَّ. ذكَرَه الزَّرْكَشِىُّ. فعلى الأَوَّلِ، تُتْبَعُ بالعِوَضِ

(1) سقط من الأصل، ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت