مَسْأَلَةِ الْمَتَاعِ.
وَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى حَمْلِ أَمَتِهَا أَوْ مَا تَحْمِلُ شَجَرَتُهَا، فَلَهُ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَحْمِلَا، فَقَالَ أحْمَدُ: تُرْضِيهِ بِشَىْءٍ. وَقَالَ الْقَاضِى: لَا شَىْءَ لَهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
«المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» . وقدَّمه الزَّرْكَشِىُّ. وقيل: يسْتَحِقُّ ثلَاثَةَ دَراهمَ كامِلَةً. وهما احْتِمالان مُطْلَقان في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» . وأما إذا لم يكُنْ في يَدِها شئٌ، فجزَم المُصَنِّفُ هنا، بأنَّ له ثَلَاثَةَ دَراهِمَ. وجزَم به غيرُه، ونصَّ عليه. وقال الزَّرْكَشِىُّ: الذى يَظْهَرُ أنَّ له ما في يَدِها، فإنْ لم يكُنْ في يَدِها شئٌ، فله أقلُّ ما يتَناوَلُه الاسْمُ. ويأْتِى كلامُه في «المُحَرَّرِ» . وإذا لم يَكُنْ في بَيْتِها مَتاعٌ، فجزَم المُصَنِّفُ هنا، بأنه يَلْزَمُها أقَلُّ ما يُسَمَّى مَتاعًا. وهو المذهبُ. جزَم به في «الوَجيزِ» . وقدَّمه في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» . وقال القاضى: يَرْجِعُ عليها بصَداقِها. وقالَه أصحابُ القاضى أيضًا؛ قالَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وقيل: إذا لم تَغُرَّه، فلا شئَ عليها.
قوله: وإنْ خالَعَها على حَمْلِ أمَتِها، أو ما تَحْمِلُ شَجَرَتُها، فله ذلك، فإنْ لم تحْمِلا، فقال الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللَّهُ: تُرْضِيه بشَىْءٍ. وهو المذهبُ. جزَم