ـــــــــــــــــــــــــــــ
المصَنِّف، ومَن تبعه: يُؤخِّرُ حتَّى ينْكَسِرَ الحَرُّ. وقال ابن الزَّاغُونِىّ: حتَّى ينْكَسِرَ الفَىْءُ، ذِراعًا ونحوَه. وقال جماعةٌ؛ منهم صاحب «الحاوِى الكبير» : إلى وَسطِ الوقتِ. وقال القاضي: بحيثُ يكونُ بينَ الفَراغِ مِن الصلاَتيْن آخِرَ وقتِ الصَّلاةِ فصْلٌ. واقتصَر عليه ابن رجَبٍ في «شَرحِ البُخارى» . وأما تأخيرُها مع الغَيْم، فالصحيحُ مِنَ المذهب، أنَّه يُسْتحب تأخيرُها. نص عليه. وجزَم به في «الهِدايَة» ، و «المُذهبِ» ، و «المسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المحرِّر» ، و «النَّظْمِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «إدراك الغايَةِ» ، و «تَجْريدِ العِنايَة» ، و «المُنَوِّر» ، و «المُنتخب» ، و «الحاوِى الصَّغيرِ» ، و «الإفاداتِ» . وصَحَّحه في «الحاوِى الكبيرِ» ، واخْتارَه القاضي. وقدَّمه في «الرعايتَين» ، و «ابنِ عبَيْدان» ، و «مَجْمعَ البحرَيْن» ، و «شَرْحِ المجْدِ» . ونصَرُوه. وعنه، لا يُؤخرُ مع الغيْمِ. وهو ظاهرُ كلامِ