فهرس الكتاب

الصفحة 10970 من 14346

وَإِنْ قَالَتْ: طَلِّقْنِى ثَلَاثًا بِأَلْفٍ. فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَسْتَحِقَّ ثُلُثَ الأَلْفِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: وإن قالت: طَلِّقْنِى ثَلاثًا بأَلْفٍ. فطلَّقَها واحِدَةً، لم يسْتَحِقَّ شَيْئًا. ووقَعَتْ رَجْعِيَّةً. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ. وهو مِن مُفْرداتِ المذهبِ. ويَحْتَمِلُ أَنْ يسْتَحِقَّ ثُلُثَ الألفِ. وهو لأبى الخَطَّابِ، وهو رِوايَةٌ فى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت