وَإِنْ قَالَ لِامْرأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ وَعَلَيْكِ أَلْفٌ. طَلُقَتْ وَلَا شَىْءَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فائدتان، إحْداهما، لو قالتْ له زوجَتاه [1] : طَلِّقْنا بأَلْفٍ. فطَلَّقَ إحْداهما، بانَتْ بقِسْطِها مِنَ الألْفِ. ولو قالَتْه إحْداهما، فطَلاقُه رَجْعِىٌّ، ولا شئَ له. صحَّحه في «المُحَرَّرِ» . وقدَّمه في «الكافِى» . قال في «المُغْنِى» [2] : قِياسُ قولِ أصحابِنا، [لا يلْزَمُ الباذِلَةَ هنا شئٌ] [3] . وقال القاضى: هى كالتى قبلَها. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . وجزَمْ به ابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه» . وقدَّمه في «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» . وأطْلَقَهما في «الفُروعِ» . الثَّانيةُ، لو قالتْ: طَلَّقْنِى بأَلْفٍ على أَنْ لا تُطَلِّقَ ضَرَّتِى. أو: على أَنْ تُطَلِّقَها. صحَّ شرْطُه وعِوَضُه، فإنْ لم يَفِ، اسْتحَقَّ -فى الأصحِّ- الأقَلَّ منه أوِ المُسَمَّى. قالَه في «الفُروعِ» وغيرِه.
قوله: وإنْ قال لامْرَأَتِه: أنْتِ طالِقٌ وعليكِ ألْفٌ. طَلُقَتْ ولا شَىْءَ عليها. يعْنِى
(1) فى الأصل، ط: «زوجتان» .
(3) سقط من: الأصل.