وَإِنْ قَالَ: عَلَى أَلْفٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نصَّ عليه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، منهم ابنُ عَقِيلٍ. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، [و «المُنَوِّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرحِ ابنِ مُنَجَّى» ، بل قطَع به أكثرُ الأصحابِ] [1] . [وهو ظاهِرُ ما قدَّمه في «الفُروعِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» ] [2] . [وقيل: لا تَطْلُقُ حتى تخْتارَ. ذكَرَه في «الرِّعايتَيْن» . ولم أرَه في غيرِهما، والظَّاهِرُ أنَّه التَّخْرِيجُ] (2) . [وقال القاضى: لا تَطْلُقُ] (3) . قال في «الفُروعِ» : وخُرِّجَ مِن نظِيرَتِها في العِتْقِ عدَمُ الوُقوعِ.
قوله: وإنْ قَال: على أَلْفٍ. أو: بأَلْفٍ. فكذلك. يعْنِى، أنَّ ذلك ليس بشَرْطٍ
(1) سقط من: الأصل.
(2) سقط من: ط.