ـــــــــــــــــــــــــــــ
[القاضى في «المُجَرَّدِ» . نقلَه ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» ] [1] . [واخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ. نقَلَه عنه في «المُحَرَّرِ» وغيرِه. وقال القاضى في مَوْضِع مِن كلامِه: لا تَطْلُقُ، إلَّا إذا قال: بأَلْفٍ. فلا تَطْلُقُ حتى تخْتارَ ذلك. واخْتارَه الشَارِحُ. ونقَل المُصَنِّفُ في «المُغْنِى» ، والشَّارِحُ، وابنُ مُنَجَّى عن القاضى، أنَّه قال: لا تَطْلُقُ في قولِه: على أَلْفٍ. حتى تخْتارَ] [2] . قال في «الفُرُوعِ» : وخُرِّج عدَمُ الوُقوعِ مِن
(1) سقط من: ط.
(2) سقط من: الأصل.