فهرس الكتاب

الصفحة 10985 من 14346

فَصْلٌ: وإِذَا خَالَعَتْهُ فِى مَرَضِ مَوْتِهَا، فَلَهُ الْأَقَلُّ؛ مِنَ الْمُسَمَّى أَوْ مِنْ مِيرَاثِهِ مِنْهَا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مع أنَّ «عَلَى» للشَّرْطِ اتِّفاقًا. وقال، المُصنِّفُ في «المُغْنِى» : ليستْ للشَّرْطِ ولا للمُعاوَضَةِ؛ لعدَمِ صِحَّةِ قولِه: بِعْتُك ثَوْبِى علَى دِينارٍ.

قوله: وإنْ خالَعَتْه في مَرَضِ مَوْتِها، فله الأقَلُّ مِنَ المُسَمَّى، أو مِيراثُه منها. هذا المذهبُ. جزَم به في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «الخِرَقِىِّ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وقيل: إذا خالَعَتْه على مَهْرِها، فللورَثَةِ منْعُه، ولو كان أقلَّ مِن مِيراثِه منها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت