فهرس الكتاب

الصفحة 10999 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

العِدَّةِ. زادَ في «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهما، وهو مُرادُ غيرِهم، وبقِيَّةَ ما خُولِعَ ببعضِه.

تنبيهان؛ أحدُهما، قولُه [1] : وعنه، أنَّها تسْقُطُ. يعْنِى حُقوقَ النِّكاحِ. أمَّا الدُّيونُ ونحوُها؛ فإنَّها لا تسْقُطُ، قوْلًا واحدًا. قالَه الأصحابُ؛ منهم المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» ، وصاحِبُ «الفُروعِ» ، وغيرُهم.

الثَّانى [2] : مفْهومُ قولِه: وإنْ تخالَعا. أنَّهما لو تَطالَقا، تراجَعا بجميع الحُقوقِ، قوْلًا واحدًا. وهو صحيح. صرَّح به ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» ، وصاحِبُ «الفُروعِ» ، وغيرُهما.

(1) سقط من: الأصل.

(2) فى ط، أ: «الثانية» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت