فهرس الكتاب

الصفحة 11015 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فالمُباحُ، يكونُ عندَ الحاجَةِ إليه، لسُوءِ خُلُقِ المرْأةِ، أو لسُوءِ عِشْرَتِها، وكذا للتَّضَرُّرِ منها مِن غيرِ حُصولِ الغرَضِ بها، فيُباحُ الطَّلاقُ في هذه الحالَةِ مِن غيرِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت