وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى الطَّلاقِ بِغَيْرِ حَقٍّ، لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال في «المُنَوِّرِ» : لا يقَعُ مِنْ زائلِ العَقلِ إلَّا بمُسْكِرٍ مُحَرَّمٍ. وهو الظَّاهِرُ مِن كلامِ الخِرَقِىِّ، فإنَّه قال: وطَلاقُ الزَّائلِ العَقْلِ بلا سُكْرٍ لا يقَعُ. قال الزَّرْكَشِىُّ: قد يدْخُلُ ذلك في كلامِ الخِرَقِىِّ. وقال في «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» : وإنْ أثِمَ بسُكْرٍ ونحوِه فرِوايَتان. ثم ذكَر حُكْمَ البِنْجِ ونحوِه.
فائدتان؛ إحْداهما، قال الزَّرْكَشِىُّ: وممَّا يَلْحَقُ بالبِنْجِ الحَشِيشَةُ الخَبِيثَةُ. وأبو العَبَّاسِ يرَى أنَّ حُكمَها حُكمُ الشَّرابِ المُسْكِرِ، حتى في إيجابِ الحَدِّ. [وهو الصَّحيحُ، إنْ أسْكَرَتْ أو كثِيرُها، وإلَّا حَرُمَتْ، وعُزِّرَ فقط فيها في الأَظْهَرِ، ولو طَهُرَتْ] [1] . [فرَّق أبو العبَّاسِ] [2] بينَها وبينَ البِنْجِ، بأنَّها تُشْتَهَى وتُطْلَبُ، فهى كالخَمْرِ بخِلافِ البِنْجِ. فالحُكمُ عندَه مَنُوطٌ باشْتِهاءِ النَّفْسِ لها وطَلَبِها. الثَّانيةُ، قال في «القاعِدَةِ الثَّانِيَةِ بعدَ المِائةِ» : لو ضُرِبَ برَأسِه فجُنَّ، لم يقَعْ طَلاقُه على المَنصُوصِ. وعلَّلَه.
قوله: ومَن أُكرِهَ على الطَّلاقِ بغيرِ حَقٍّ، لم يقَعْ طَلاقُه. هذا المذهبُ مُطلَقًا.
(1) زيادة من: ش.
(2) فى الأصل، ط: «يفرق» .