ـــــــــــــــــــــــــــــ
فوائد؛ الأُولَى، قال في «المُحَرَّرِ» : وكذا الحُكمُ لو طلَّقها في آخِرِ طُهْرٍ لم يُصِبْها فيه. يعْنِى، أنَّه طَلاقُ بِدْعَةٍ ومُحَرَّم، ويقَعُ. وتبِعَه شارِحُه على ذلك، وصاحِبُ «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، وسَبَقَهم إليه القاضى في «المُجَرَّدِ» . وجماهيرُ الأصحابِ على أنّه مُباحٌ والحالَةُ هذه، إلَّا على رِوايةِ أنَّ القُروءَ الأَطْهارُ. واختارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللَّهُ أيضًا. الثَّانيةُ، أكثرُ الأصحابِ على أنَّ العِلَّةَ في مَنْعِ