فهرس الكتاب

الصفحة 11082 من 14346

وَإِنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا لِلسُّنَّةِ. طَلُقَتْ ثَلَاثًا فِى طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ، فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. وَفِى الْأُخْرَى، تَطْلُقُ فِيهِ وَاحِدَةً، وَتَطْلُقُ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ فِى طُهْرَيْنِ فِى نِكَاحَيْنِ إِنْ أَمْكَنَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لوُقوعِ طَلاقٍ ثَلاثٍ عَقِيبَ ذلك، فإنِ اسْتَدامَ ذلك؛ حُدَّ العالِمُ، وعُذِرَ الجاهِلُ. قالَه الأصحابُ. وقال في «المُحَرَّرِ» : وعندِى أنَّها تَطْلُقُ طَلْقَتَيْن في الحالِ، إذا كان زَمَنَ السُّنَّةِ، وقُلْنا: الجَمْعُ بِدْعَةٌ؛ بِناءً على اختِيارِه مِن أنَّ جَمْعَ طَلْقَتَيْن بِدْعَةٌ.

قوله: وإنْ قال لها: أَنتِ طالِقٌ ثلاثًا للسُّنَّةِ. طَلُقَتْ ثلاثًا في طُهْرٍ لم يُصِبْها فيه، في إحْدى الروايَتَيْن. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: هذا المَنْصوصُ عن الإِمامِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت