ـــــــــــــــــــــــــــــ
العَدَدِ، فلا تُلْحَظُ في الثَّلاثِ السُّنَّةُ؛ لعدَمِ إرادَتِه له، ويصِيرُ كما لو قال: أنتِ طالِقٌ ثلاثًا. وتُلْحَظُ السُّنَّةُ في الوَقْتِ؛ لإرادَتِه له، فلا تَطْلُقُ إلَّا في طُهْرٍ لم يُصِبْها فيه. انتهى.
فائدة: لو قال لمَن لها [1] سُنَّةُ وبِدْعَةٌ: أنتِ طالِقٌ ثلاثًا؛ نِصْفَها للسُّنَّةِ، ونِصْفَها للبِدْعَةِ. طَلُقَتْ طَلْقَتَيْن في الحالِ، وطَلُقَتِ الثَّالثةَ في ضِدِّ حالِها الرَّاهِنَةِ، وهذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. اختارَه القاضى. قال في «الفُروعِ» : هذا الأصحُّ. وجزَم به في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» . وقدَّمه في «الرِّعايتَيْن» ، و «النَّظْمِ» ، وهو ظاهرُ ما قدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» . وقال ابنُ أبى مُوسى: تَطْلُقُ الثَّلاثَ في الخالِ؛ لتَبْعيضِ كلِّ طَلْقَةٍ. انتهى. وكذا
(1) سقط من: الأصل.