ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأنَّه غيرُ مُتَّهَمٍ فيه، وإنْ فسَّرَها بما يُوقعُ طَلْقة واحدةً، ويُؤَخِّرُ اثْتَنيْن، دُيِّنَ، ويُقْبَلُ في الحُكمِ، على الصَّحيحِ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: هذا أَظْهَرُ. وقيل: لا يقبَلُ في الحُكمِ؛ لأنَّه فسَّر كلامَه بأخَفَّ ممَّا يلْزَمُه حالَةَ الإطْلاقِ. وأطلَقهما في «الفُروعِ» . ولو قال: أنتِ طالِقٌ ثلاثًا؛ بعْضَهُنَّ للسُّنَّةِ، وبعْضَهُنَّ للبِدْعَةِ. طَلُقَتْ في الحالِ طَلْقَتَيْن، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «المغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايَةِ» . ويَحْتَمِلُ أن تَقَعَ طَلْقَة، وتتأَخَّرَ اثْنَتانِ إلى الحالِ الأُخْرَى.