ثُمَّ الْعِشَاءُ، وَوَقْتُهَا مِنْ مَغِيبِ الشَّفَقِ الْأحْمَرِ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأوَّلِ. وَعَنْهُ، نِصْفِهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله عَنِ العِشَاءِ: ووقْتُها مِن مَغِيبِ الشَّفَقِ إلى ثُلُثِ اللَّيْلِ. يعْنى وقْتَ الاخْتِيارِ، وهذا المذهبُ. نصَّ عليه، وعليه الجمهورُ. وقال في «الفُروعِ» : نقَله واخْتاره الأكثرُ؛ منهم الخِرقِىُّ، وأبو بَكْرٍ، والقاضى في «الجامع» . وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «الإفاداتِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «الْمُنْتَخَبِ» . وقدَّمه في «الهِدايَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «التَّلْخِيصِ» و «البُّلْغةِ» ، و «الكافِي» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الفُروع» ، وابنُ رَزِينٍ في «شرْحِه» ، و «إدْرَاكِ الغايَةِ» ، و «تَجْريدِ العِنَايَةِ» . قالَ الشَّارِحُ: الأوْلَى أنْ لا تَؤخَّرَ عن ثُلُثُ اللَّيْلِ، فإنْ أخَّرَها، جازَ. انتهى. وعنه، نِصْفِه. جزَم به في «العُمْدَةِ» . وقدَّمه في «المُبْهِجِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» ، و «الفائقِ» . واخْتارَها القاضي في «الرِّوايتَيْن» ، وابنُ عَقِيلٍ في «التَّذْكِرَةِ» ، والمُصَنِّفُ، والمَجْدُ، وصاحِبُ «مُجْمَعِ البَحْرَيْن» .