ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: هذا ظاهرُ المذهبِ. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا المذهبُ عندَ الأصحابِ. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وعنه، ليس لها أَنْ تُطَلِّقَ أَكثرَ مِن واحدَةٍ، ما لم ينْوِ أكثرَ. [قالَه في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ] [1] . وقطَع به [أبو الفرَجِ و] [2] صاحِبُ «التَّبْصِرَةِ» . وأطْلَقَهما في «المُحَرَّرِ» .
قوله: وهو في يدِها ما لم يفْسَخْ أو يَطأْ. هذا المذهبُ. نَصَّ عليه. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا مَنْصوصُ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ، وعليه الأصحابُ. وجزَم به في «الكافى» ، و «الوَجيزِ» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ» ، و «نَظْمِ المُفْرَداتِ» ،
(1) سقط من: الأصل، ط.
(2) سقط من: ط، أ.