ـــــــــــــــــــــــــــــ
اختارَ عدَمَ الكَفَّارَةِ فيهما، وهو مذهبُ ابنِ حَزْم. فعلى المذهبِ، إذا لم ينْوِ شيئًا، فأَطلقَ المُصَنِّفُ هنا في وُقوعِ الثَّلاثِ، أو وُقوعِ واحدَةٍ الرِّوايتَيْن، وأطْلَقهما في «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ» ، وابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» ؛ إحْداهما، تَطْلُقُ ثلاثًا. صحَّحها في «التَّصْحيحِ» . قال في «الرَّوْضَةِ» : وهو قولُ جُمهورِ أصحابنا، ونصَّ عليها الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللَّهُ، في روايةِ مُهَنَّا، واختارَها أبو بَكرٍ. والرِّوايةُ الأُخرى، تَطْلُقُ واحدةً، وهو المذهبُ، اختارَه المُصَنِّفُ، وقال: هو الأشْبَهُ. وإليه مَيْلُ الشَّارِحِ، وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم.
فوائد؛ إحْداها، قال في «الواضِحِ» : أنتِ طَلاقٌ، كأنْتِ الطَّلاقُ. وقال مَعْناه في «الانتِصارِ» . قالَه في «الفُروعِ» . الثَّانيةُ [1] ، سألَ هارُونُ الرَّشِيدُ القاضىَ يعْقُوبَ أبا يُوسُفَ الحَنَفِىَّ، والكِسائِىَّ عن رَفْعِ ثَلاثٌ ونَصْبِه، فى
(1) هذه الفائدة بتمامها زيادة من: ش.