فهرس الكتاب

الصفحة 11222 من 14346

وَإِنْ قَالَ: نِصْفَ طَلْقَةٍ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ وَسُدْسَ طَلْقَةٍ. طَلُقَتْ ثَلَاثًا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وسُدْسَ طلْقَةٍ. طلُقَتْ طَلْقةً. هذا المذهبُ. جزَم به الأصحابُ في الأُولَى، وقطَع به أكثرُهم في الثَّالثةِ. وفى «التَّرْغيبِ» وَجْهٌ، تقَعُ ثلاثًا في الثَّانيةِ، وفى كلِّ مما لا يزيدُ على واحدةٍ إذا جُمِعَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت