ـــــــــــــــــــــــــــــ
كالإِقْرارِ. ونقَل أبو داودَ في قوْلِه: اعْتَدِّى اعْتَدِّى مرَّتَيْن [1] ، فأرادَ الطَّلاقَ، هى طَلْقَةٌ. قال في «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ» : وظاهِرُ هذا النَّصِّ؛ أنَّه لا يتَكَرَّرُ الطَّلاقُ إذا لم ينْوِ التَّكْرارَ. وقال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللَّهُ، في مَن قال: الطَّلاقُ يَلْزَمُه لا فَعَل كذا. وكرَّرَه، لم يقَعْ أكثرُ مِن طَلْقَةٍ إذا لم يَنْوِ. قال في «الفُروعِ» : فيتَوَجَّهُ مِثْلُه، إنْ قُمْتِ فأَنْتِ طالِقٌ. وكرَّرَه ثلاثًا. وحكَى الشَّيْخُ -يعْنِى به المُصَنِّفَ- وُقوعَ الثَّلاثِ بذلك إجْماعًا، وكان الفَرْقُ بينَهما أنَّه يَلْزَمُه مِنَ الشَّرْطِ الجزاءُ، فيقَعُ الثَّلاثُ معًا للتَّلازُمِ، ولا رَبْطَ لليَمِينِ. ذكَرَه في آخِرِ كتابِ الأيْمانِ.
(1) زيادة من: أ.