ـــــــــــــــــــــــــــــ
جماهيرُ الأصحابِ، ونصَّ عليه. قال صاحِبُ «الفُروعِ» في «أُصُولِه» : واسْتِثْناءُ الأكثرِ باطِلٌ عندَ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ، وأصحابِه. وقيل: يصِحُّ. واخْتارَه أبو بَكْرٍ الخَلَّالُ.
فائدة: يصِحُّ الاسْتِثْناءُ في الطَّلَقاتِ والمُطَلَّقاتِ، والأَقاريرِ، ونحوِ ذلك، إلَّا ما حُكِىَ عن أبى بَكْرٍ، وصاحبِ «التَّرْغيبِ» كما تقدَّم قريبًا.
قوله: وفى النِّصْفِ وَجْهَان. وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُغْنِى» ، و «الكافِى» ، و «الهادِى» ، و «البُلْغَةِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الفُروعِ» ، و «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ» ؛ أحدُهما، يصِحُّ. وهو المذهبُ. قال ابنُ هُبَيْرَةَ: الصِّحَّةُ ظاهِرُ المذهبِ. وصحَّحه في «التَّصْحيحِ» ، و «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» . واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . وجزَم به في «الإِرْشادِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ» . وهو ظاهِرُ كلام ابنِ عَقِيلٍ في «التَّذْكِرَةِ» في الطَّلاقِ والإِقْرارِ، فإنَّه ذكَر فيهما، لا يصِحُّ اسْتِثْناءُ الأكثرِ. واقْتَصَرَ عليه. والوَجْهُ الثَّانى، لا يصِحُّ، قال في «تَجْريدِ العِنايةِ» : لا يصِحُّ اسْتِثْناءُ مثلٍ، على الأَظْهَرِ. قال النَّاظِمُ: الفَسادُ