وَإذَا تَزَوَّجَ أَمَةَ أَبِيهِ، ثُمَّ قَال: إِذَا مَاتَ أَبِي أَو اشْتَرَيتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ. فَمَاتَ أَبُوهُ أَو اشْتَرَاها لَمْ تَطْلُقْ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَطْلُقَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصَّوابُ. وصحَّحه في «النَّظْمِ» . وجزَم به في «المُنَوِّرِ» . والثَّاني، لا تَطْلُقُ. الثَّالثةُ، لو قال: أَطْوَلُكما حَياةً طالِقٌ. فبمَوْتِ إحْداهما يقَعُ الطَّلاقُ بالأُخْرَى إذَنْ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: تَطْلُقُ وَقْتَ يَمِينِه.
قوله: وإنْ تَزَوَّجَ أَمَةَ أَبِيه، ثمَّ قال: إذا ماتَ أَبِي أَو اشْتَرَيتُكِ فأنْتِ طالِقٌ. فماتَ أَبُوه أو اشْتَراها لم تَطْلُقْ. وهو أحدُ الوَجْهَين. اخْتارَه القاضي في «المُجَرَّدِ» ، وابنُ عَقِيلٍ في «الفُصولِ» . وجزَم به في «الوَجيزِ» . وقدَّمه في «الكافِي» ، و «النَّظْمِ» . قال ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» : هذا المذهبُ. ويَحْتَمِلُ أَنْ تَطْلُقَ. وهو المذهبُ، وهو رِوايَةٌ في «التَّبْصِرَةِ» . قال في «الشَّرْحِ» : وهذا أظْهَرُ. قال أبو الخَطَّابِ في «الهِدايَةِ» : وهذا الصَّحيحُ. قال في «الرِّعايتَين» : طَلُقَتْ في الأصحِّ. واخْتارَه القاضي في «الخِلافِ» ، و «الجامعِ» ، والشَّرِيفُ، وابنُ عَقِيلٍ في «عُمدِ الأَدِلَّةِ» ، وغيرُهم. وجزَم به في «المُنَوِّرِ» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ» . وقدَّمه في «الخُلاصةِ» ،