أَوْ: نِصْفَ طَلْقَةٍ الْيَوْمَ وَنِصْفَهَا غَدًا. فَتَطْلُقُ اثْنَتَينِ. وَإنْ نَوَى: نِصْفَ طَلْقَةٍ الْيَوْمَ وَبَاقِيَهَا غَدًا. احْتَمَلَ وَجْهَينِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يُرِيدَ: طالِقٌ اليَوْمَ وطالقٌ غَدًا، فتَطْلُقَ اثْنَتَين -بلا خِلافٍ أعْلَمُه- وإنْ أرادَ نِصْفَ طَلْقَةٍ اليومَ ونِصْفَها غدًا، طَلُقَتْ طَلْقتَين. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. كما جزَم المُصَنِّفُ هنا، وجزَم به في «الهِدايةِ» ، و «المُذْهبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» . وقيل: تَطْلُقُ واحِدةً. وهو احْتمالٌ للقاضي. ولم يذْكُرْ هذه المسْألةَ في «الفُروعِ» .
قوله: وإنْ نوَى نِصْفَ طَلْقَةٍ اليَوْمَ وباقِيَها غَدًا. احْتَمَلَ وَجْهَين. وأَطْلَقَهما في «الهِدايةِ» ، و «المُذْهبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصةِ» ،