ـــــــــــــــــــــــــــــ
شَمْسِ الخامِسَ عَشَرَ منه. وقيل: تَطْلُقُ في آخِرِ جُزْء منه. قدَّمه في «الفُروعِ» . وهو الصَّوابُ. قلتُ: وهو المذهبُ على ما اصْطَلَحناه في الخُطْبَةِ.
قوله: أوْ أوَّلِ آخِرِه -يعْنِي لو قال: أنْتِ طالِقٌ في أوَّلِ آخِرِ الشَّهْرِ- طَلُقَتْ بطُلوعِ فَجْرِ آخِرِ يوم منه. وهو المذهبُ. قال ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» : هذا المذهبُ. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» . وصحَّحه في «المُذْهبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «القَواعِدِ الأصولِيَّةِ» . وقدَّمه في «الهِدايةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. وقال أَبُو بَكْرٍ: تَطْلُقُ بغُروبِ شَمْسِ الخامِسَ عَشَرَ منه. قلتُ: وعلى قِياسِ قوْلِه: تَطْلُقُ بالزَّوالِ مِن يومِ الخامِسَ عَشَرَ، إذا تبَيَّنَ أنَّه كان ناقِصًا. فعلى المذهبِ، يحْرُمُ وَطْؤُه في تاسِعٍ وعِشْرِينَ. ذكَرَه ابنُ الجَوْزِيِّ في «المُذْهبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهبِ» . قال في «الفُروعِ» : ويتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ، لا يحْرُمُ.
قوله: وإنْ قال: في آخِرِ أوَّلِه. طَلُقَتْ في آخِرِ يَوْم مِن أوَّلِه. هذا أحدُ الوُجوهِ. قال ابنُ مُنَجَّى في «شَرحِه» : هذا المذهبُ. قال في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» : هذا أصحُّ. وقدَّمه في «الهِدايةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» . وجزَم به في «الوَجيزِ» . وقيل: تَطْلُقُ بطلُوعِ فَجْرِ أوَّلِ يومٍ منه. وهو المذهبُ. قال في «الفُروعِ» : طَلُقَتْ بفَجْرِ أوَّلِ يوم منه في الأصحِّ. وجزَم به في