فهرس الكتاب

الصفحة 11370 من 14346

وَإِنْ قَال: إِنْ لَمْ تَكُونِي حَامِلًا فَأَنْتِ طَالِقٌ. فَهِيَ بِالْعَكْسِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كانَتْ حامِلًا -بأنْ تأْتِيَ به لأَقَلَّ مِن سِتَّةِ أشْهُرٍ، إِنْ كانتْ تُوطَأُ، أو لأَقَلَّ مِن أكثرِ مُدَّةِ الحَمْلِ، إنْ لم تكُنْ تُوطَأُ- فإنَّا نتَبَيَّنُ وُقوعَ الطَّلاقِ مِن حينِ اليمينِ، إلَّا أنْ يَطَأَهَا بعدَ اليمينِ، وتَلِدَه لسِتَّةِ أشْهُرٍ فصاعِدًا مِن أوَّلِ وَطْئِه، فلا تَطْلُقُ في الأصحِّ عندَ أصحابِنا. قاله في «المُحَرَّرِ» وغيرِه. وجزَم به في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. قال في «الفُروعِ» : لم يقَعْ في الأصحِّ. انتهى. وقيل: يقَعُ. وأَطْلَقَهما في «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» . والمَنْصوصُ عنه؛ أنَّه إنْ ظَهَر الحَمْلُ أو خَفِيَ، فوَلَدَتْ لغالبِ المُدَّةِ تِسْعَةِ أشْهُرٍ فما دُونَ، طَلُقَتْ بكُلِّ حالٍ. صحَّح القاضي، في مَوْضِعٍ مِنَ «الجامِعَ» ، هذه الرِّوايةَ. قاله في «القَواعِدِ» .

قوله: وإنْ قال: إنْ لم تَكُونِي حامِلًا فأَنْتِ طالِقٌ. فهي بالعَكْسِ. فتَطْلُقُ في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت