فهرس الكتاب

الصفحة 11372 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بائِنًا. يعْنِي في المَسْألَتَين. أما المسْألَةُ الأُولَى، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه يَحْرُمُ وَطْؤُها منذُ حلَف. قدَّمه في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» . وجزَم به في «المُنَوِّرِ» . وعنه، لا يحْرُمُ وَطْؤُها عَقِيبَ اليَمِينِ، ما لم يظْهَرْ بها حَمْلٌ. قدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» . وهو ظاهِرُ كلامِه في «الوَجيزِ» ؛ فإنَّه ما ذكَر التَّحْريمَ إلَّا في المَسْألَةِ الثَّانيةِ. وأما المسْألَةُ الثَّانيةُ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه يَحْرُمُ وَطْؤُها. قال في «الرِّعايتَين» ، و «الفُروعِ» : يَحْرُمُ الوَطْءُ على الأصحِّ حتى يظْهَرَ حَمْلٌ، أو تُسْتَبْرَأَ، أو تَزُولَ الرِّيبَةُ. وجزَم به في «المُحَرَّرِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «النَّظْمِ» . وعنه، لا يحْرُمُ الوَطْءُ. ذكَرَها أبو الخَطَّابِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت