فهرس الكتاب

الصفحة 11391 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المُنْجَزِ، ويَلْغُو ما قبلَه. وهو قِياسُ نصِّ الإمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ، وأبي بَكْرٍ، في أن الطلاقَ لا يقَعُ في زَمَنٍ ماضٍ. وقدَّمه في «النَّظْمِ» . وأَطْلَقهما في «المُحَرَّرِ» . وقيل: لا تَطلُقُ مُطْلَقًا. قاله بعضُ الأصحابِ. واخْتارَه ابنُ سُرَيجٍ وغيرُه مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، ونُسِبَتْ هذه المسْأَلةُ إليه. فعلى الأوَّلِ -وهو وُقوعُ الثَّلاثِ- يقَعُ بالمُنْجَزِ واحِدةٌ، ثم يُتَمَّمُ مِنَ المُعَلَّقِ. على الصَّحيحِ. وجزَم به في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت