ـــــــــــــــــــــــــــــ
بوُقوعِ الثانيةِ، وهذا بعَينِه مَوْجودٌ في طَلاقِ عَمْرَةَ المُعَلَّقِ بطَلاقِ حَفْصَةَ. انتهى.
الثَّالثة [1] : لو علق ثلاثًا بتَطْليقٍ يَمْلِكُ فيه الرَّجْعَةَ، ثم طلَّق واحدةً، طَلُقَتْ ثلاثًا، في أصحِّ الوَجْهَين. قاله في «الفُروعِ» . وقدَّمه في «الرِّعايةِ الكُبْرى» . وجزَم بمَعْناه في «الرِّعايةِ الصُّغْرى» ، و «الحاوي» . وقيل: لا يقَعُ شيءٌ. قال في «الرِّعايةِ» : وهو بعيدٌ. وأمَّا قبلَ الدُّخولِ، فيقَعُ ما نجَّزَه. وأمَّا طَلاقُها
(1) في الأصل: «الثانية» .