ـــــــــــــــــــــــــــــ
ففَهِمْتُ منه أنَّه أشارَ إلى رُجْحانِ ما يقولُه الشافعي. انتهى. وقيل: يجبُ التَّرتيبُ في خمس صلَواتٍ فقط. واخْتارَه القاضى أيضًا في موْضِعٍ. قال في «الفُروعِ» : ويتَوَجَّهُ احتِمال، يجبُ التَّرتيبُ، ولا يعتبرُ للصِّحةِ. وله نظائِرُ.
فائدة: لو كَثُرَتِ الفَرائضُ الفوائتُ، فالأوْلَى تركُ سُنَنِها. قالَه المَجْدُ في «شرحِه» ، وصاحِب «الفُروعِ» ، وغيرهما. واستَثْنى الإمامُ أحمدُ سُنَّةَ