وَإنْ شَاءَ وَهُوَ سَكْرَانُ، خُرِّجَ عَلَى الرِّوَايَتَينِ فِي طَلَاقِهِ، وَإنْ كَانَ صَبِيًّا يَعْقِلُ الْمَشِيئَةَ، فَشَاءَ، طَلُقَتْ، وَإلَّا فَلَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأطْلَقَهما في «الهِدايةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصةِ» ، و «الشَّرْحِ» .
فائدة: لو غابَ، لم تَطْلُقْ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وحُكِيَ عن ابنِ عَقِيلٍ، تَطْلُقُ، وحكاه في «المُنْتَخَبِ» عن أبي بَكْرٍ، كما تقدَّم.
قوله: وإنْ شاءَ وهو سَكْرانُ، خُرِّجَ على الرِّوايتَين المُتَقَدِّمَتَين في طَلاقِه. ذكَرَه الأصحابُ. واخْتارَ المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ هنا، عَدَمَ الوُقوعَ، وإنْ وقَع هناك وفَرَّقَا بينَهما. وصحَّحه في «التَّصحيحِ» . وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه.
قوله: وإنْ كان صَبِيًّا يعْقِلُ المَشِيئَةَ، فشاءَ، طَلُقَتْ، وإلَّا فَلا. الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّ الصَّبِيَّ المُمَيِّزَ إذا شاءَ، تَطْلُقُ. قال الأصحابُ: هو كطَلاقِه. وتقدَّم في أوائلِ كتابِ الطَّلاقِ، أنَّ الصَّحيحَ مِنَ المذهبِ، أنَّ طَلاقَه يقَعُ على زَوْجَتِه. قال في «الفُروع» ، و «الرِّعايةِ» : وإنْ شاءَ مُمَيِّرٌ فكطَلاقِه. وجزَم