فهرس الكتاب

الصفحة 11445 من 14346

وَإنْ قَال: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً إلا أَنْ يَشَاءَ زَيدٌ ثَلَاثًا، فَشَاءَ ثَلَاثًا، طَلُقَتْ ثَلَاثًا، فِي أحَدِ الْوَجْهَينِ، وَفِي الْآخَرِ، لَا تَطْلُقُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» . الثَّالثُ، يتَبَيَّن حِنْثُه مِن حينَ حلَف. وذكَر القاضي، في: أنتِ طالِقٌ ثلاثًا وثلاثًا إنْ شاءَ زَيدٌ. يقَعُ الطَّلاقُ، وليسَ اسْتِثْناءً. وأمَّا إذا خَرِسَ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّ إشارَتَه المَفْهُومَةَ كنُطْقِه مُطْلَقًا. وقيل: إنْ حصَل خَرَسُه بعدَ يَمِينِه، فليسَ كنُطْقِه. وجزَم به المُصَنِّفُ هنا، وصاحِبُ «الوَجيزِ» ، كما تقدَّم. وقال النَّاظِمُ: لو قِيلَ بعدَمِ وُقوعِ الطَّلاقِ إذا خَرِسَ أو جُنَّ إلى حينِ المَوْتِ، لم يكُنْ ببعيدٍ.

قوله: وإنْ قال: أَنْتِ طالِقٌ واحِدَةً إلَّا أنْ يشاءَ زَيدٌ ثَلاثًا، فشاءَ ثَلاثًا، طَلُقَتْ ثلاثًا، في أحَدِ الوَجْهَين. وهو المذهبُ. صحَّحه في «المُذْهَبِ» ، و «التَّصْحيحِ» . واخْتارَه أبو بَكْرٍ. وجزَم به في «الوَجيزِ» . وقدَّمه في «الخُلاصةِ» ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت