وإنْ قَال: مَنْ أخْبَرَتْنِي بِقُدُومِهِ فَهِيَ طَالِق. فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي. وَعِنْدَ أبِي الْخَطَّابِ تَطْلُقَانِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنْ قال: مَن أخْبَرَتْنِي بِقُدُومِه فهي طَالِق. فكذلك عندَ القَاضِي. يعْنِي، أنَّ حُكْمَها حُكْمُ المَسْألةِ التي قبلَها مِنَ التَّفْصِيلِ والحُكْمِ. وكذا قال في «المُحَرَّرِ» ، و «الحاوي الصغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الخُلاصةِ» ، و «الرعايتَين» . وعندَ أبي الخَطَّابِ، إن أخْبَرَتَاه، وقع الطلاقُ بهما على الأحْوالِ الثَّلاثةِ؛ لأن الخَبَرَ يدْخُلُه