ـــــــــــــــــــــــــــــ
[دُيِّنَ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقال ابنُ البَنَّا: لا يُدَيَّنُ. وقدَّمه في «التبصِرَةِ» . وخرجه الحَلْوانِي على رِوايتَين. قال في «القاعِدَةِ الخامِسَةِ والعِشْرِينَ بعدَ المِائةِ» : وشَذَّ طائفة فحَكَوا الخِلافَ في تَدْيينه في الباطِنِ، منهم الحَلْوانِيُّ وابنه. وكذلك وقع في مَوْضِع مِن «مُفْرَداتِ ابنِ عَقِيل» في الأيمانِ، وكذلك وقع للقاضي في «المُجَرَّدِ» . قال المَجْدُ: وهو سَهْو. انتهي. ويُقْبَلُ] [1]
(1) سقط من: الأصل.