فهرس الكتاب

الصفحة 11480 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وجزَم به في «الوجِيزِ» . والثاني، يَحْنَثُ.

تنبيه: مفْهومُ كلامِه أنه لو أكلَ أقَل منه، أنَّه لا يَحْنَثُ. وهو صحيح. وهو المذهبُ. جزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقيل: يحنَثُ. وأطْلَقَهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» .

فائدتان؛ إحْداهما، لو اشْتَراه لغيرِه، أو باعَه، حَنِثَ بأكْلِه منه. على الصَّحَيحِ مِنَ المذهبِ. وفيه احْتِمال.

الثانيةُ، الشَّرِكَةُ والتَّوْلِيَةُ والسلَمُ والصلْحُ على مالٍ، شِراء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت