فهرس الكتاب

الصفحة 11488 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فهو تأويل؛ لأنه خِلافُ الظَّاهرِ. ويأتِي آخِرَ البابِ زِيادات على هذا.

الثَّانيةُ، يجوزُ التَّعْريضُ في المُخاطَبَةِ لغيرِ ظالم بلا حاجَةٍ. على الصحيح مِنَ المذهبِ. اخْتارَه أكثرُ الأصحابِ. وقيل: لا يجوزُ. ذكَره الشَّيخُ تَقِي الدِّينِ، رَحِمَه الله، واخْتارَه؛ لأنه تَدْليس كتَدْليسِ البَيعِ [1] . وكَرِهَ الإمامُ أحمدُ، رَحِمَه الله، التدْليسَ، وقال: لا يُعْجِبُنِي. والمَنْصوصُ: لا يجوزُ التعْريضُ مع اليَمِينِ،

(1) في الأصل: «المبيع» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت