فهرس الكتاب

الصفحة 1149 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أحْرَم بحاضرةٍ؛ فتارةً يكون إماما، وتارة يكون غيرَه. فإنْ كان غيرَ إمام، فالصحيح مِنَ المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، لا يسْقطُ الترتيبُ، ويُتمُّها نفْلا، إما ركْعتَين وإما أربعًا. وعنه، يُتِمُّها المأموم دونَ المنْفَرِدِ. وعنه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت