ـــــــــــــــــــــــــــــ
طالِقٌ. ففي وُقوعِ الطلاق رِوايَتان. وأطْلَقهما في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ» ، و «الأصُولِيَّةِ» . وهما أصْلُ هذه المَسألةِ وغيرِها، وبَناهما أبو بَكْرٍ على أنَّ الصَّرِيحَ، هل يحْتاجُ إلى نِيَّةٍ أم لا؟ قال القاضي: إنَّما هذا [1] الخِلافُ في صُورَةِ الجَهْلِ بأهْلِيَّةِ المَحَلِّ، ولا يطَّرِدُ مع العِلْمِ. إحْداهما، لا يقَعُ [2] . قال ابنُ عَقِيلٍ وغيرُه: العَمَلُ على أنّه لا يقَعُ. وجزَم به في «الوَجيزِ» . واخْتارَه أبو بَكْرٍ. وهو ظاهِرُ ما قدَّمه في «الشَّرحِ» ، و «المُغْنِي» . وصحَّحه في «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ» . والرِّوايةُ الثّانيةُ، يقعُ. جزَم به في «تَذكِرَةِ ابنِ عَقِيل» ، و «المُنَوِّرِ» . قال في «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوس» : دُيِّنَ [3] ، ولم يُقْبَلْ حُكمًا. وكذا حُكْمُ العِتقِ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. جزَم به في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «المُغْنِي» ، و «الشَّرحِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. وقيل: لا يقَعُ. وهو احْتِمالٌ في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» . قال الإمامُ أحمدُ، رَحِمَه الله، في من قال: يا غُلامُ، أنْتَ حُرٌّ. يعْتِقُ الذي نَواه. وقال في «المُنْتَخَبِ» : أو [4] نَسِيَ أنَّ له عَبْدًا أو [5] زَوْجَةً، فَبانَ له.
(1) بعده في ط، ا: «على» .
(2) سقط من: الأصل.
(3) سقط من: ط.
(4) في ط، ا: «لو» .
(5) في ط، ا: «و» .