فهرس الكتاب

الصفحة 11568 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ولا عدَمِه، فلو وَطِئَها في الحَيضِ أو غيرِه، كان رَجْعَةً. انتهى. فعلى القَوْلِ بأنَّ الرجْعَةَ لا تحْصُلُ بوَطْئِه، وأنَّ وَطْأها غيرُ مُباحٍ، جزَم المُصَنِّفُ بأن لها المَهْرَ إذا أكْرَهَها على الوَطْءِ إنْ لم يَرْتَجِعْها بعدَه. وهو أحدُ الوُجوهِ. وقيل: يجِبُ المَهْرُ؛ سواءٌ ارْتَجَعها أو لم يَرْتَجِعْها. وهو ظاهِرُ ما جزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «الخُلاصَةِ» . وقدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ» . قال في «البُلْغَةِ» ، و «الرِّعايَةِ» : وهو ضعيفٌ. انتهى. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه لا يَلْزَمُه مَهْرٌ إذا أكْرَهَها على الوَطْءِ؛ سواءٌ ارْتَجعَها أو لم يَرْتَجِعْها، وسواءٌ قُلْنا: تَحْصُلُ الرَّجْعَةُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت