وَلَا تَحْصُلُ بِمُبَاشَرَتِهَا، وَالنَّظَرِ إِلَى فَرْجِهَا، وَالْخلْوَةِ بِهَا لِشَهْوَةٍ. نَصَّ عَلَيهِ. وَخَرَّجَهُ ابْنُ حَامِدٍ عَلَى وَجْهَينِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الفُروعِ» . وأطْلَقَهُنَّ الزَّرْكَشِيُّ. وأَطْلَقَ في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، في وُجوبِ المَهْرِ للمُكْرَهَةِ [1] وَجْهَين.
قوله: ولا تَحْصُلُ بمُباشَرَتِها، والنَّظَرِ إلى فَرْجِها، والخَلْوَةِ بها لشَهْوَةٍ، نصَّ عليه. في رِوايةِ ابنِ [2] القاسِمِ، في المُباشَرَةِ والنَّظَرِ. يعْنِي، إذا قُلْنا: تَحْصُلُ بالوَطْءِ. لا تحْصُلُ الرَّجْعَةُ بذلك. أمَّا مُباشَرَتُها والنَّظَرُ إلى فَرْجِها، فلا تَحْصُلُ الرَّجْعَةُ بأحَدِهما. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. جزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. قال الزَّرْكَشِيُّ: عليه الأصحابُ. وقدَّمه في «المُحَرّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغيرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. وخرَّجه ابنُ حامِدٍ على وَجْهَين مِن تحْريمِ المُصاهَرَةِ بذلك. قال القاضي: يُخَرَّجُ رِوايةً
(1) في ط: «للمكره» .
(2) سقط من: الأصل.