فَإِنْ طَهُرَتْ مِنَ الْحَيضَةِ الثَّالِثَةِ وَلَمَّا تَغْتَسِلْ، فَهَلْ لَهُ رَجْعَتُهَا؟ عَلَى رِوَايَتَينِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
موْقُوفَةٌ. قال الشَّارِحُ تبَعًا للمُصَنِّفِ: وهذا يَنْبَغِي أنْ يكونَ فيما إذا راجَعَها بعدَ إسْلامِ أحَدِهما. انتهى. وتقدَّم حُكْمُ الرَّجْعَةِ في الإحْرامِ، في بابِ مَحْظُوراتِ الإحْرامِ.
قوله: فإنْ طَهُرَتْ مِنَ الحَيضَةِ الثَّالِثَةِ ولمَّا تَغْتَسِلْ، فهل له رَجْعَتُها؟ على رِوايتَين. ذكَرَهما ابنُ حامِدٍ. وأطْلَقهما في «الفُروعِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الحاوي» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، وذكَرَه في العِدَّةِ؛ إحْداهما،