وَإنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَلَمْ يَرْتَجِعْهَا، بَانَتْ، وَلَمْ تَحِلَّ إلا بِنِكَاحٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
رِوايةِ حَنْبَلٍ، والصَّحيحُ أنَّه لا يَمْلِكُ رَجْعَتَها، وتُباحُ [1] لغيرِه؛ سواءٌ طَهُرَتْ مِنَ النِّفاسِ أوْ لا، نصَّ عبيه، وذكَرَه القاضي في «المُجَرَّدِ» . انتهى. وجزَم بهذا في «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» . ويأْتِي نظِيرُ ذلك في أوَائلِ العِدَدِ.
قوله: وإنِ انْقَضَتْ عِدَّتُها ولم يُراجِعْها، بَانَتْ، ولم تَحِلَّ إلَّا بِنكاحٍ جَدِيدٍ،
(1) في الأصل: «تباع» .